الجريدة الرسميةالعدد 1388ص 6471 تموز 1958
المادة 73- يجب أن يتضمن تقرير مراقبي الحسابات بعد انتهاء الدورة المالية البحث في الأمور التالية:-
1- مطابقة موجود الصندوق مع الرصيد بين مجموع سجل يومية الواردات ومجموع سجل يومية النفقات
2- مطابقة مجموع سجل يومية الواردات مع مجموع الحسابات في سجل مفردات الواردات.
3- مطابقة مجموع سجل يومية النفقات مع مجموع الحسابات في سجل مفردات النفقات.
4- التحقق من أن الواردات المحصلة والنفقات المصروفة جرت وفقا لأحكام قانون النقابة وموازنتها وطبقا لقرارات مجلس
النقابة وهذا النظام.
5- صحة قيود سجل اللوازم.
6- صحة قيود سجل الأعضاء.