التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثامن · الموازنة

المادة 73من النظام الداخلي لنقابة أصحاب المهن الهندسية / صادر بموجب المادة 64 من قانون النقابة رقم 18 لعام 1958 رقم 879 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1388، ص 647
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1388ص 6471 تموز 1958

المادة 73- يجب أن يتضمن تقرير مراقبي الحسابات بعد انتهاء الدورة المالية البحث في الأمور التالية:- 1- مطابقة موجود الصندوق مع الرصيد بين مجموع سجل يومية الواردات ومجموع سجل يومية النفقات 2- مطابقة مجموع سجل يومية الواردات مع مجموع الحسابات في سجل مفردات الواردات. 3- مطابقة مجموع سجل يومية النفقات مع مجموع الحسابات في سجل مفردات النفقات. 4- التحقق من أن الواردات المحصلة والنفقات المصروفة جرت وفقا لأحكام قانون النقابة وموازنتها وطبقا لقرارات مجلس النقابة وهذا النظام. 5- صحة قيود سجل اللوازم. 6- صحة قيود سجل الأعضاء.

الإحالة

المادة 73 من النظام الداخلي لنقابة أصحاب المهن الهندسية / صادر بموجب المادة 64 من قانون النقابة رقم 18 لعام 1958 رقم 879 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1388، ص 647)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية