التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب التاسع · تعرفة بدل الأتعاب

المادة 78من النظام الداخلي لنقابة أصحاب المهن الهندسية / صادر بموجب المادة 64 من قانون النقابة رقم 18 لعام 1958 رقم 879 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1388، ص 647
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1388ص 6471 تموز 1958

المادة 78- المصورات النهائية وتشمل: أ- مسطح الاساسات والطوابق والسطح يبين فيه الميل بمقياس (1/100 أو 1/50). ب- جميع الواجهات بمقياس (1/100 أو 1/50). ج- مقطع طولي ومقطع عرضي على الأقل بمقياس (1/100 أو 1/50). د- مصورات الأدراج بمقياس (1/25) إذا اقتضى الأمر. هـ- مصورات التصوينة. و- مصورات وتفاصيل وحسابات الهيكل الإنشائي. ز- ما يعادل هذه الأعمال في حالة الإنشاءات الأخرى.

الإحالة

المادة 78 من النظام الداخلي لنقابة أصحاب المهن الهندسية / صادر بموجب المادة 64 من قانون النقابة رقم 18 لعام 1958 رقم 879 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1388، ص 647)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية