التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول الشوارع والطرق · المادة 3-

المادة 12من نظام بلدية جرش لسنة 1958 رقم 900 لسنة 1958

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1370، ص 213
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1370ص 21328 شباط 1958

المادة 12 - 1 - لمجلس البلدية اذا رأى ذلك أن أي بناء او حفرة او أي مكان آخر يشكل خطرا على الجمهور لنقص في ترميمه او صيانته او تسييجه او لاي سبب آخر ان يرسل اخطارا كتابيا الى مالكه يكلفه فيه بالقيام بتصليحه او وقايته او اقامة سياج حوله على وجه يمنع الخطر الناشيء عنه. 2 - كل مالك تخلف دون سبب معقول عن العمل بما كلف به في الاخطار المشار اليه اّنفاً يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير ويجوز لمجلس البلدية ان يقوم بتصليح المحل او وقايته او اقامة سياج حوله وان يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي تحملها في هذا السبيل من مالك البناء او البئر أو الحفرة و المكان الاخر.

الإحالة

المادة 12 من نظام بلدية جرش لسنة 1958 رقم 900 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1370، ص 213)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية