الجريدة الرسميةالعدد 1370ص 21328 شباط 1958
يجوز هدم الابنية الخطرة والابنية الغير صالحة للسكن لاسباب صحية أو المشوهة للشارع العام بامر من المجلس البدي على
نفقة صاحبها ويستوفي المجلس البلدي النفقات التي تقتضيها عملية الهدم بنفس الطريقة التي تستوفي فيها الرسوم المستحقة
ويشترط في ذلك ان يبلغ صاحب البناء مقدما اخطاراً بوجوب هدمها خلال مدة اقصاها سبعة ايام من تاريخ الاخطار. وفي حالة
كون الابنية خطرة ومتداعية يعتمد المجلس البلدي على تقرير مهندس البلديات الفني والكشف الحسي الذي يجريه المجلس بنفسه
وفي حالة عدم صلاحية الابنية للسكن لاسباب صحية يعتمد المجلس تقرير طبيب الحكومة وبالكشف على البناء.