التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الارصفة

المادة 17من نظام بلدية جرش لسنة 1958 رقم 900 لسنة 1958

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1370، ص 213
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1370ص 21328 شباط 1958

الفصل الرابع الارصفة المادة 17- أ - للمجلس البلدي ان يبلغ صاحب اي ملك متاخم لشارع واحد او أكثر من الشوارع الواقعة في منطقة البلدية اخطاراً خطياً يكلفه فيه بانشاء رصيف محاذ لملكه خلال مدة اقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه الاخطار. ب - ان انشاء الرصيف المحاذي لاي ملك ضمن منطقة البلدية يقتضي ان يكون استوائه وميله واتساعه وعرضه وفقا لما يقرره المجلس البلدي. اذا تخلف صاحب الملك عن انشاء الرصيف في اي ملك ضمن منطقة البلدية وفقا للاخطار المبلغ اليه وفقا للفقرة ( أ ) من هذه المادة او حسب المواصفات التي قرر المجلس البلدي بمقتضى صلاحياته يقوم المجلس البلدي بانشاء الرصيف على نفقة صاحب الملك ويستوفي المجلس البلدي تكاليف ذلك الرصيف بنفس الصورة التي تستوفي بها الرسوم المستحقة له. ج - يقتضي على كل شخص يرغب في انشاء رصيف او قسم من رصيف متاخم لملكه واقع ضمن منطقة البلدية ان يقدم طلبا الى رئيس البلدية لمنحه رخصة بذلك وتتضمن الرخصة الشروط الواجب توفرها في ذلك الرصيف والمواد الواجب استعمالها.

الإحالة

المادة 17 من نظام بلدية جرش لسنة 1958 رقم 900 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1370، ص 213)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية