الجريدة الرسميةالعدد 1370ص 21328 شباط 1958
الفصل العاشر
التنظيمات ضمن منطقة بلدية جرش
المادة 24-
يتوجب على كل من يشغل داراً او مكاناً آّخر معداً للسكن او للتجارة او لتعاطي الاشغال ان يعد صندوقا مصنوعا من الحديد
المدهون لوضع النفايات الجافة فيه ويقتضي الاعتناء بهذه الصناديق وابقائها في حالة جيدة.
1 - يحظر وضع اية نفايات في هذه الصناديق ما عدا النفايات الجافة ولا يجوز وضع صناديق الزبالة في الشوارع او الطرق
بل ينبغي وضعها في أماكن خاصة وفي اقرب نقطة للشارع تحت نظر ومسؤولية مشغل البناء ليتيسر نقل النفايات منها الى عربة
الزبالة
2 - يحظر القاء النفايات او المياه الملوثة او اية مادة اخرى او الخضار او الفواكة التالفة او اسالة المياه من اي
عقار مملوكا كان او غير مملوك في الشارع العام بصورة تعيق المارة او تحدث تلويثا.
يعتبر طرح الاوساخ او اسالة المياه او اية مخالفة اخرى لهذا النظام مخالفة بلدية ويجوز للبلدية او موظفها المختص ملاحقة
ومراقبة المخالف.
3 - كل من خالف هذا الفصل من النظام يعاقب بغرامة لا تتجاوز الخمسة دنانير.