التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · التنظيمات ضمن منطقة بلدية جرش

المادة 24من نظام بلدية جرش لسنة 1958 رقم 900 لسنة 1958

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1370، ص 213
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1370ص 21328 شباط 1958

الفصل العاشر التنظيمات ضمن منطقة بلدية جرش المادة 24- يتوجب على كل من يشغل داراً او مكاناً آّخر معداً للسكن او للتجارة او لتعاطي الاشغال ان يعد صندوقا مصنوعا من الحديد المدهون لوضع النفايات الجافة فيه ويقتضي الاعتناء بهذه الصناديق وابقائها في حالة جيدة. 1 - يحظر وضع اية نفايات في هذه الصناديق ما عدا النفايات الجافة ولا يجوز وضع صناديق الزبالة في الشوارع او الطرق بل ينبغي وضعها في أماكن خاصة وفي اقرب نقطة للشارع تحت نظر ومسؤولية مشغل البناء ليتيسر نقل النفايات منها الى عربة الزبالة 2 - يحظر القاء النفايات او المياه الملوثة او اية مادة اخرى او الخضار او الفواكة التالفة او اسالة المياه من اي عقار مملوكا كان او غير مملوك في الشارع العام بصورة تعيق المارة او تحدث تلويثا. يعتبر طرح الاوساخ او اسالة المياه او اية مخالفة اخرى لهذا النظام مخالفة بلدية ويجوز للبلدية او موظفها المختص ملاحقة ومراقبة المخالف. 3 - كل من خالف هذا الفصل من النظام يعاقب بغرامة لا تتجاوز الخمسة دنانير.

الإحالة

المادة 24 من نظام بلدية جرش لسنة 1958 رقم 900 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1370، ص 213)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية