الجريدة الرسميةالعدد 1370ص 21328 شباط 1958
الفصل الحادي عشر
رسوم القبان
المادة 25-
أ- تستوفي البلدية اما مباشرة او بواسطة الملتزمين رسماً قدره (1%) عن كل ما يباع ضمن منطقة البلدية خارج المخازن
والمحلات التجارية عن جميع المواد والسلع المدرجة بالذيل الملحق بهذا النظام باسم رسوم قبان.
ب- تستوفي البلدية مباشرة او بواسطة الملتزمين رسوماً باسم رسوم خضار قدرها (3% عن جميع ما يباع من الخضار والفواكه
بجميع انواعها الطازجة منها والمجففة من منطقة البلدية على ان لا يقل الرسم عن خمسة فلسات.
الذيل
النوع
الحبوب بانواعها وكذلك الخضار بانواعها على ان لا تقل الرسوم المستوفاة عن خمسة فلسات.
الحطب الدبس
الكلس عصير البندورة، والبندورة المجففة
الملح حب الزيتون
البصل الصوف والشعر
البطيخ الزبيب
الثوم القصيب
الزيت الفحم والجفت
الجبنة الاخشاب بانواعها
الحليب السمن البلدي
الجميد