التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني عشر · مراقبة القصابين والنجارين والبقالين ضمن منطقة البلدية

المادة 26من نظام بلدية جرش لسنة 1958 رقم 900 لسنة 1958

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1370، ص 213
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1370ص 21328 شباط 1958

الفصل الثاني عشر مراقبة القصابين والنجارين والبقالين ضمن منطقة البلدية المادة 26- يتوجب على كل قصاب او خباز يشتغل ضمن المنطقة البلدية ان يتقيد بالاسعار التي تعين من وقت لاخر وان يحافظ على النظافة الصحية وان يرتدي مريولا ابيض نظيفا اثناء العمل. 1 - لا يجوز عرض الخبز وبيعه دون ان يكون ناشفا ومخبوزا جيدا. 2 - يحظر بيع الخبز الاسود او المخلوط بمواد اخرى بصورة تضر بالصحة العامة. 3 - على صاحب الفرن او المسؤول عن ادارته ان يحافظ على نظافة العمال وادوات الفرن ويمنع حدوث اوساخ وان يكون الفرن نظيفاً بصورة دائمة ولا يجوز وضع الاحطاب او البلان او اي مادة اخرى من مواد الحريق داخل الفرن. 4- يبقى المعجن نظيفاً ويغسل جيدا قبل استعماله وبعد استعماله ويجب ان يغطى لمنع دخول الجراثيم او اية حشرة اخرى اليه. كل مخالفة لاحكام المادة (26) من هذا النظام او اية فقرة من فقراتها تعرض صاحب الفرن او المسؤول عن ادراته لمراقبة البلدية او الموظف المختص او موظف دائرة الصحة وبعاقب صاحب الفرن او المسؤول عن ادارته بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير واتلاف الخبز الضار . 5 - على اللحامين الذبح داخل مسلخ البلدية لمعاينة الذبيحة ودمغها من قبل مفتش اللحوم على ان ينقل اللحم مسلوخا في عربة نظيفة. 6 - يوضع اللحم ويعلق داخل نملية محكمة من الشريط المنخل لمنع دخول الذباب اليه. 7 - يحظر نقل اللحوم من المسلخ الى مكان بيعه على ظهر اللحام او العامل او بواسطة ادوات غير نظيفة 8 - يعلق اللحام او بائع الخبز في دكانه قائمة بالتسعيرة المحددة الصادرة من المجلس البلدي ليتمكن الجمهور من الاطلاع عليها وكذلك تعرض الرخصة الصحية داخل اطار في مكان ظاهر. 9 - على كل سمان ان يتقيد بالنظافة التامة وان لا يبيع اية مواد ضارة بالصحة العامة وان يستعمل اغطية محكمة لكل مادة تباع ويستوفي من كل سمان او بقال لمنفعة البلدية بيع الخضار او الفواكة في دكانه ديناران في كل سنة ويمنع بيع الخضار او الفواكة التالفة. 10 - تعرض الخضار والفواكة للبيع ضمن صناديق او اوعية خاصة ويحظر وضعها على الارض. 11- يجوز للمجلس البلدي او اي موظف آّخر يفوضه ان يراقب جميع المخالفات الصحية التي تقع ضمن المنطقة البلدية من أجل تأمين غايات هذا النظام وان يتولى باذن من المجلس البلدي او رئيس البلدية طلب مصادرة واتلاف جميع المواد الضارة من اللحوم والخبز وغيرها. 12- يجوز للمجلس البلدي احالة اي مخالفة لاحكام هذا الفصل من النظام الى المحكمة المختصة لفرض غرامة لا تزيد على عشرة دنانير واذا تكررت المخالفة واقترنت بحكم صدر بحق المخالف مرتين يجوز للمجلس البلدي بعد الاستئناس برأي طبيب الحكومة سحب الرخصة واغلاق المحل.

الإحالة

المادة 26 من نظام بلدية جرش لسنة 1958 رقم 900 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1370، ص 213)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية