التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول الشوارع والطرق · المادة 3-

المادة 14من نظام بلدية جرش لسنة 1958 رقم 900 لسنة 1958

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1370، ص 213
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1370ص 21328 شباط 1958

يجوز هدم الابنية الخطرة والابنية الغير صالحة للسكن لاسباب صحية أو المشوهة للشارع العام بامر من المجلس البدي على نفقة صاحبها ويستوفي المجلس البلدي النفقات التي تقتضيها عملية الهدم بنفس الطريقة التي تستوفي فيها الرسوم المستحقة ويشترط في ذلك ان يبلغ صاحب البناء مقدما اخطاراً بوجوب هدمها خلال مدة اقصاها سبعة ايام من تاريخ الاخطار. وفي حالة كون الابنية خطرة ومتداعية يعتمد المجلس البلدي على تقرير مهندس البلديات الفني والكشف الحسي الذي يجريه المجلس بنفسه وفي حالة عدم صلاحية الابنية للسكن لاسباب صحية يعتمد المجلس تقرير طبيب الحكومة وبالكشف على البناء.

الإحالة

المادة 14 من نظام بلدية جرش لسنة 1958 رقم 900 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1370، ص 213)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية