الجريدة الرسميةالعدد 1370ص 21328 شباط 1958
الفصل الرابع عشر
البسطات والمظلات
المادة 28-
أ - يحظر على اي شخص ان يضع بسطة او مظلة او ان يشغل بقعة او مكان او ان يضع كرسيا او مقعدا في مكان عام او شارع او
ساحة او رصيف ضمن المنطقة البلدية الا بعد الحصول على رخصة من المجلس البلدي.
ب - يستوفى المجلس البلدي رسماً قدره ماية فلس في الشهر عن كل متر مربع مقابل اشغال اي محل عمومي او بقعه.
ج- يعين المجلس البلدي نوع المظلة او البسطة وارتفاعها وعرضها على ان لا تعيق حرية المرور ولا تشوه منظر الشارع العام
ولا تتجاوز سعة الرصيف.
1 - يعتبر المخالف لنص هذه المادة انه ارتكب مخالفة بلدية ومن حق المجلس البلدي ازالة المخالفة بالاستناد لهذا النظام
بالاضافة الى فرض غرامة لا تتجاوز الخمسة دنانير على المخالف.
2 - الباعة المتجولون:-
أ - يحظر على اي شخص ان يشتغل كعتال او سقاء او مصور او بائع متجول او مساح احذية او حامل سلال ضمن المنطقة البلدية
بدون رخصة من المجلس البلدي ويعمل بالرخصة لغاية اليوم الحادي والثلاثين من شهر اذار من السنة وتجدد خلال شهر نيسان
من كل سنة.
ب- يستوفى لمنفعة البلدية الرسوم التالية سنويا لدى اصدار الرخصة المذكورة.
فلس دينار
500 1 عن كل بائع متجول.
500 1 عن كل مصور.
500 1 عن كل بائع البسة قديمة او احذية قديمة.
1 عن كل عتال.
500 عن كل ماسح احذية او حامل سلال او سقا.
200 1 عن كل مصلح احذية يبسط بالشارع العام.
ج- كل من اشتغل كعتال او مصور أو سقا او بائع متجول أو ماسح أحذية او حامل سلال ضمن المنطقة البلدية بدون رخصة من
المجلس البلدي او خلافا لشروط الرخصة يعتبر انة ارتكب مخالفة بلدية ويعاقب بغرامة لا تزيد علي الخمسة دنانير.
د- في سائر الاحوال يستحق للبلدية الرسوم المشار اليها أعلاة ويجوز تحصيلها كتحصيل أموال البلدية.