الجريدة الرسميةالعدد 1370ص 21328 شباط 1958
الفصل الاول الشوارع والطرق
المادة 3-
تحقيقاً للغاية المقصودة من هذا النظام يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا الفصل من النظام المعاني المخصصة لها
ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
أ- تعني عبارة (الشارع العام) أي طريق او شارع او جادة نافذة او غير نافذة للناس حق السير فيها وتقوم او اعتادت ان
تقوم بتصليحها بلدية جرش وتعتبر جميع الاقنية والمجاري والاخاديد والحفر والمنزلقات الكائنة على جانبي الشوارع قسما
من ذلك الشارع.
ب- تشمل لفظة (المالك) الشخص الذي يملك او يتقاضى او له الحق ان يتقاضى بدل ايجار اي ملك سواء اكان لحسابه الخاص او
بفصته وكيلا او شريكاً او قيماً على اي شخص له حق او منفعة في ذلك الملك سواء كان ذلك الشخص مشغلا لذلك الملك بالفعل
ام لم يكن وسواء اكان الملك مسجلا باسمه ام لم يكن.
ج- تشمل لفظة (الملك) الابنية والاراضي على اختلاف انواعها سواء كانت مسورة ام غير مسورة مشغولة او غير مشغولة خالية
من البناء او مبنياً عليها عامة او خاصة.