التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول الشوارع والطرق · المادة 3-

المادة 3من نظام بلدية جرش لسنة 1958 رقم 900 لسنة 1958

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1370، ص 213
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1370ص 21328 شباط 1958

الفصل الاول الشوارع والطرق المادة 3- تحقيقاً للغاية المقصودة من هذا النظام يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا الفصل من النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. أ- تعني عبارة (الشارع العام) أي طريق او شارع او جادة نافذة او غير نافذة للناس حق السير فيها وتقوم او اعتادت ان تقوم بتصليحها بلدية جرش وتعتبر جميع الاقنية والمجاري والاخاديد والحفر والمنزلقات الكائنة على جانبي الشوارع قسما من ذلك الشارع. ب- تشمل لفظة (المالك) الشخص الذي يملك او يتقاضى او له الحق ان يتقاضى بدل ايجار اي ملك سواء اكان لحسابه الخاص او بفصته وكيلا او شريكاً او قيماً على اي شخص له حق او منفعة في ذلك الملك سواء كان ذلك الشخص مشغلا لذلك الملك بالفعل ام لم يكن وسواء اكان الملك مسجلا باسمه ام لم يكن. ج- تشمل لفظة (الملك) الابنية والاراضي على اختلاف انواعها سواء كانت مسورة ام غير مسورة مشغولة او غير مشغولة خالية من البناء او مبنياً عليها عامة او خاصة.

الإحالة

المادة 3 من نظام بلدية جرش لسنة 1958 رقم 900 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1370، ص 213)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية