التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام سوق الخضار والفواكه في مدينة أريحا / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 38 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1560، ص 877
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1560ص 87716 تموز 1961

المادة 2- يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك: تعني لفظة (المجلس) مجلس بلدية أريحا.. تعني لفظة (منطقة البلدية) منطقة بلدية أريحا. تنصرف لفظة (الخضار) وتشمل جميع أنواع الخضار الطازجة والمجففة سواء كانت نامية فوق الأرض أو في باطنها. تنصرف لفظة (الفواكه) وتشمل جميع أنواع الفواكه والثمار الطازجة والمجففة.

الإحالة

المادة 2 من نظام سوق الخضار والفواكه في مدينة أريحا / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 38 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1560، ص 877)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية