الجريدة الرسميةالعدد 1560ص 87716 تموز 1961
المادة 4- يستوفى المجلس مباشرة أو بواسطة ملتزم جباية رسوم سوق الخضار والفواكه التالية من البائع أو المستورد ومن
المشتري مناصفة عما يباع أو يتعاقد على بيعه أو يعرض للبيع في السوق المذكور أو في أي مكان ضمن منطقة البلدية باستثناء
الموز الذي تستوفي الرسوم عنه من المشتري.
أ- الفواكه
الموز - عن كل طن أربعماية فلس والقطف عشرة فلسات.
البطيخ - دينار عن السيارة الكبيرة وخمسماية فلس عن السيارة الصغيرة.
الشمام - عشرون فلساً عن كل صحارة وزنها من 20 - 25 كيلو غرام.
الحمضيات - عشرون فلساً عن كل صحارة وزنها 20-25 كيلو غرام.
الأثمار والفواكه محصول البلاد المستوردة من الخارج - عشرون فلساً عن كل صحارة وزنها من 15-25 كيلو غرام.
قصب السكر - عشرون فلساً عن كل ربطة تحتوي على 25 عود
البلح - عشرة فلسات عن كل قطف.
التمر - عشرون فلساً عن كل صحيفة أو قفير أو صندوق.
ب- الخضار:
القرنبيط والملفوف والقرع الأصفر والباذنجان (الصوبا) عن كل طن ثلاثماية فلس.
الخضار محصول البلاد والمستورد من الخارج على اختلاف أنواعها - عشرون فلساً عن كل صحارة وزنها من 15-25 كيلو غرام.
الخضار محصول البلاد على اختلاف أنواعها والتي تعبىء في شرحات وزن من 3-4 كيلو غرام أربعة فلسات ووزن من 5-7 كيلو
غرام ستة فلسات ووزن من 8 -10 كيلو غرام عشرة فلسات.
الخس - خمسون فلساً عن كل ماية خسة.
الفجل ، البقدونس ، البصل الأخضر ، الرشاد ، السلق ، السبانخ ، الفلفل الأخضر - عشرون فلساً عن كل ربطة أو صحارة وزنها
من 15-25 كيلو غرام وثلاثين فلساً عن كل سل أو شوال.
ج- جميع أنواع البطاطا ، البصل ، الكستنا ، التوم ، الفستق ، المستوردة من الخارج ثلاثون فلساً عن كل شوال.