التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام سوق الخضار والفواكه في مدينة أريحا / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 38 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1560، ص 877
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1560ص 87716 تموز 1961

المادة 4- يستوفى المجلس مباشرة أو بواسطة ملتزم جباية رسوم سوق الخضار والفواكه التالية من البائع أو المستورد ومن المشتري مناصفة عما يباع أو يتعاقد على بيعه أو يعرض للبيع في السوق المذكور أو في أي مكان ضمن منطقة البلدية باستثناء الموز الذي تستوفي الرسوم عنه من المشتري. أ- الفواكه الموز - عن كل طن أربعماية فلس والقطف عشرة فلسات. البطيخ - دينار عن السيارة الكبيرة وخمسماية فلس عن السيارة الصغيرة. الشمام - عشرون فلساً عن كل صحارة وزنها من 20 - 25 كيلو غرام. الحمضيات - عشرون فلساً عن كل صحارة وزنها 20-25 كيلو غرام. الأثمار والفواكه محصول البلاد المستوردة من الخارج - عشرون فلساً عن كل صحارة وزنها من 15-25 كيلو غرام. قصب السكر - عشرون فلساً عن كل ربطة تحتوي على 25 عود البلح - عشرة فلسات عن كل قطف. التمر - عشرون فلساً عن كل صحيفة أو قفير أو صندوق. ب- الخضار: القرنبيط والملفوف والقرع الأصفر والباذنجان (الصوبا) عن كل طن ثلاثماية فلس. الخضار محصول البلاد والمستورد من الخارج على اختلاف أنواعها - عشرون فلساً عن كل صحارة وزنها من 15-25 كيلو غرام. الخضار محصول البلاد على اختلاف أنواعها والتي تعبىء في شرحات وزن من 3-4 كيلو غرام أربعة فلسات ووزن من 5-7 كيلو غرام ستة فلسات ووزن من 8 -10 كيلو غرام عشرة فلسات. الخس - خمسون فلساً عن كل ماية خسة. الفجل ، البقدونس ، البصل الأخضر ، الرشاد ، السلق ، السبانخ ، الفلفل الأخضر - عشرون فلساً عن كل ربطة أو صحارة وزنها من 15-25 كيلو غرام وثلاثين فلساً عن كل سل أو شوال. ج- جميع أنواع البطاطا ، البصل ، الكستنا ، التوم ، الفستق ، المستوردة من الخارج ثلاثون فلساً عن كل شوال.

الإحالة

المادة 4 من نظام سوق الخضار والفواكه في مدينة أريحا / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 38 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1560، ص 877)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية