التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام المسالخ داخل المناطق البلدية صادر بالاستناد الى المادة ( 41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 42 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2793، ص 1831
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2793ص 18311 تموز 1978

أ- لا يجوز لمن يمارس مهنة السلاخة دخول مسلخ البلدية بعد مرور شهر على تاريخ انتهاء مدة الرخصة. ب- للطبيب وقف اي سلاخ او عامل عن العمل لمدة محدودة او نهائية او سحب رخصته في اي من الحالات التالية:- 1- اذا خالف التعليمات المعلنة. 2- اذا تسبب عن اهمال او قلة احتراس في الحاق اي خسارة في اجهزة والات المسلخ. 3- اذا كان سيء السلوك والمعاملة او اصبح غير لائق صحيا للعمل في المسلخ.

الإحالة

المادة 9 من نظام المسالخ داخل المناطق البلدية صادر بالاستناد الى المادة ( 41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 42 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2793، ص 1831)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية