نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام سوق الجملة المركزي للخضار والفواكه في عمان/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 14 لسنة 1966
- الجريدة الرسمية
- العدد 1904، ص 295
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1966
- المواد
- 32
- آخر تعديل
- 1988
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام سوق الجملة المركزي للخضار والفواكه في عمان/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 14 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1904، ص 295)
حياة القانون
نظام سوق الجملة المركزي للخضار والفواكه في عمان/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات غير ساري
رقم 14 لسنة 1966 · 32 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1904، ص 295، نُشر في 1 كانون الثاني 1966
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام سوق الجملة المركزي للخضار والفواكه في عمان رقم 19 لسنة 1988 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 5
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1988 نظام معدل لنظام سوق الجملة المركزي للخضار والفواكه في عمان رقم 19 لسنة 1988لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1985 نظام معدل لنظام سوق الجملة المركزي للخضار والفواكه في عمان رقم 37 لسنة 1985لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1972 نظام معدل لنظام سوق الجملة المركزي للخضار والفواكه في عمان/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 5 لسنة 1972لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1968 نظام معدل لنظام سوق الجملة المركزي للخضار والفواكه في عمان /صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 6 لسنة 1968لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1968 نظام معدل لنظام سوق الجملة المركزي للخضار والفواكه في عمان رقم 56 لسنة 1968لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 32
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- الامانة: امانة العاصمة. المجلس: مجلس امانة العاصمة . السوق: السوق المؤسس بموجب هذا النظام او اي مكان تخصصه الامانة لبيع …
المادة 3
المادة 4
المادة 4- يخصص المجلس واردات السوق بما في ذلك المبالغ المدورة من اي سنة سابقة بناء على تنسيب مجلس الادارة لتحقيق الاهداف التالية:- 1- دفع النفقات والمصاريف التي تترتب علىالسوق، بما في ذلك تكاليف الصيانة ونفقات جهاز الادارة. 2- تسديد …
المادة 5
المادة 5- يعلن المجلس بقرار يتخذه وينشره سنوياَ بعد نهاية السنة المالية عن مقدار زيادة او نقص مقبوضات تلك السنة المالية عن مصروفات السوق وعن المبالغ التي تحول لحساب الاحتياطي وحساب التجديد او لاي منهما.
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 9- 1- يشكل المجلس لجنة تتولى تحديد مقدار الاجر السنوي لممتلكات السوق وتعرفة الخدمات التي يقدمها السوق وتعرض على المجلس لاقرارها وتعديلها ويكون قراره فيها بهذا الصدد نهائياً. 2- يعلن المجلس في صحيفة او اكثر من الصحف المحلية عن تأجير …
المادة 10
المادة 10-1- يتولى ادارة السوق مجلس ادارة يشكل على النحو التالي:- أ- امين العاصمة ب- عضو ينتخبه المجلس من بين اعضائه ج- وكيل امانة العاصمة د- مدير مديرية الاقتصاد الزراعي والتخطيط في وزارة الزراعة. هـ- مدير دائرة الجودة والاسعار في وزارة …
المادة 11
المادة 11- يكون لمجلس ادارة السوق الصلاحيات التالية:- 1- وضع النظام الداخلي للسوق وتنفيذ احكامه 2- تنسيب تعيين مدير السوق وموظفيه ومستخدميه وتحديد صلاحياتهم ومرتباتهم واجورهم والمؤهلات والخبرات التي يجب ان تتوفر فيهم وانهاء خدماتهم. 3- …
المادة 12
المادة 12- يقرر المجلس من وقت لاخر تخصيص المصاريف والنفقات التي يتقاضاها اعضاء مجلس الادارة ومكافآتهم السنوية كما يقرر دفع مكافأة لاي عضو ادارة او اي شخص يقوم بعمل خاص يكلفه به مجلس الادارة او لجانه الدائمة او المؤقتة المنبثقة عنه.
المادة 13
المادة 13- يكون لمدير السوق الصلاحيات التالية:- 1- تنفيذ احكام النظام الداخلي للسوق والاشراف على ادارته واعماله. 2- تقديم التواصي بالافراد اللازمين للجهاز الاداري للسوق والمؤهلات المقترح توفرها بهم وكل ما له علاقة باعمال السوق. 3- الاشراف …
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 16- لا يجوز لاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة اي نوع من المحصول ضمن حدود منطقة الامانة الا في السوق، على انه يجوز لمجلس الادارة السماح ببيع اصناف محددة خارج نطاق السوق بالشروط التي يراها مناسبة.
المادة 17
المادة 18
المادة 18- يحدد مجلس الادارة ايام ومواعيد العمل في السوق وطريقة دخول المحصول للسوق وتفريغه وعرضه للبيع وتخزينه وتحميله وطريقة خروجه، كما يضع الاسس الخاصة بكيفية استخدام جميع التسهيلات للسوق وما يلزمها من الصيانة والعناية.
المادة 19
المادة 19- يباع المحصول الذي يعرض في السوق بطريقة المزاد العلني ويجوز لمجلس الادارة ان يستنثي من ذلك الحالات التي تقل فيها القيمة التقديرية للاصناف المباعة عن خمسة دنانير وكذلك المحاصيل الجافة كالبطاطا والبصل والثوم وغيرها …
المادة 20
المادة 21
المادة 21- يحظر على التجار والوكلاء التعامل في السوق ببيع او شراء جميع مستلزمات الانتاج الزراعي من بذور واسمدة وغير ذلك داخل السوق واذا تعاملوا بهذه الاشياء خارج نطاق هذا السوق فلا يجوز لهم الجمع بين حسابات مستلزمات الانتاج الزراعي ومبيعات …
المادة 22
المادة 22- 1- لا يجوز ان يزيد الحد الاقصى للعمولة التي يحصل عليها الوكلاء او الجمعيات التعاونية عن بيع جميع انواع المحصول من الانتاج الاردني على 2% من القيمة الحقيقية للمبيعات، ويجب ان تحسب العمولة على اساس القيمة الحقيقية للمبيعات لا على …
المادة 23
المادة 23- علىالوكيل او اي بائع آخر ان يوضح على كشف حسابات صادر منه الى صاحب او اصحاب المحصول المباع الكمية المبيعة وسعر البيع وتاريخه، ولا يجوز له ان يخصم من قيمة المبيع غير العمولة وأجرة النقل والرسوم المستحقة للامانة واذا شحنت بضاعة …
المادة 24
المادة 24- على الوكلاء والجمعيات التعاونية واي بائع في السوق ان يستعمل النماذج والقيود التي تعدها ادارة السوق لجميع ما تقتضيه اعماله في السوق ولا يجوز لهم ان يستعملوا اية نماذج او قيود اخرى،ويتوجب عليهم ان يقدموا الى ادارة السوق النسخة …
المادة 25
المادة 25- 1- يستوفي المجلس عن المحصول الذي يبلغ او يعرض للبيع في السوق من البائع او المستورد ومن المشتري مناصفة رسما قدره (4%) من القيمة الحقيقية للمبيع ،على ان تجبى الرسوم المتحققة علىالبائع والمشتري بواسطة الوكيل وتدفع الى ادارة السوق …
المادة 26
المادة 26- لا يجوز لاي شخص ان يعرض او يبيع اية انواع من المحصول بما في ذلك البطاطا وتقاويها في اي مكان ضمن منطقة الامانة الا اذا سبق ان اشتريت هذه الخضار والفواكه او بيعت ضمن سوق الجملةالمركزي واستوفيت الرسوم المقررة عنها.
المادة 27
المادة 27- لا يجوز لاي شخص ان يرتكب الافعال التالية:- 1- تعطيل حركة السير او المرور في السوق باي شيء كان او التسبب بعرقلتها. 2- اشغال ارصفة وساحات وممرات السوق خلافا للترخيص الخطي الصادر من مدير السوق. 3- احداث او لغط او ضوضاء او القيام …
المادة 28
المادة 28- 1- كل من باع اية انواع من المحصول او ساعد على بيعها او كان فريقا في بيعها خلافا لاحكام هذا النظام او خالف أحكام هذا النظام يعتبر انه قد ارتكب جرما ويعاقب بعد ادانته بالعقوبة الواردة في الفقرة (ب) من المادة (41) من قانون البلديات …
المادة 29
المادة 30
المادة 31
المادة 32
اسأل مساعدك عن نظام سوق الجملة المركزي للخضار والفواكه في عمان/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.