التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام المياه لبلدية كفرنجة صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 39 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1920، ص 850
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1920ص 85016 أيار 1966

المادة 4- يستوفى من طالب الاشتراك بالماء سلفة قدرها ديناران وتقيد هذه السلفة امانة باسم المشترك حتى نهاية مدة اشتراكه وفي حالة تقصيره عن تسديد اثمان المياه المطلوبة منه يقتطع المبلغ المتحقق من هذه السلفة وعند انتهاء اشتراكه يرد اليه الباقي، اما في حالة عدم كفاية السلفة لتسديد القيمة المطلوبة من المشترك فتحصل القيمة الباقية بالطريقة التي تحصل بها عوائد البلدية.

الإحالة

المادة 4 من نظام المياه لبلدية كفرنجة صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 39 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1920، ص 850)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية