التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام المياه لبلدية كفرنجة صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 39 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1920، ص 850
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1920ص 85016 أيار 1966

المادة 9- لموظف البلدية المسؤول بعد اخذ موافقة رئيس البلدية الحق بقطع الماء عن المشترك لاي سبب من الاسباب التالية: أ) اذا لم يدفع ثمن المياه المتحققة عليه في وقت الاستحقاق (وقت الاستحقاق يعني بعد مرور اسبوع واحد من تاريخ تبليغه اشعاراَ بالدفع). ب) اذا اجرى المشترك تغييرا في تمديدات الماء سواء اكان ذلك داخل ملكه او خارجه او عبث بعداد الماء او بالتمديدات او بالاختام بدون ان يحصل على اذن من البلدية. ج) اذا قصر في دفع التعويضات او التضمينات او اي مبلغ آخر مستحق للبلدية. د) اذا عارض الموظف المفوض او اللجنة المؤلفة من قبل رئيس البلدية للفحص او التفتيش على عدادات المياه، او تأخر او تمنع عن تطبيق احدى مواد عقد الاشتراك.

الإحالة

المادة 9 من نظام المياه لبلدية كفرنجة صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 39 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1920، ص 850)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية