الجريدة الرسميةالعدد 1920ص 85016 أيار 1966
المادة 9- لموظف البلدية المسؤول بعد اخذ موافقة رئيس البلدية الحق بقطع الماء عن المشترك لاي سبب من الاسباب التالية:
أ) اذا لم يدفع ثمن المياه المتحققة عليه في وقت الاستحقاق (وقت الاستحقاق يعني بعد مرور اسبوع واحد من تاريخ تبليغه
اشعاراَ بالدفع).
ب) اذا اجرى المشترك تغييرا في تمديدات الماء سواء اكان ذلك داخل ملكه او خارجه او عبث بعداد الماء او بالتمديدات
او بالاختام بدون ان يحصل على اذن من البلدية.
ج) اذا قصر في دفع التعويضات او التضمينات او اي مبلغ آخر مستحق للبلدية.
د) اذا عارض الموظف المفوض او اللجنة المؤلفة من قبل رئيس البلدية للفحص او التفتيش على عدادات المياه، او تأخر او
تمنع عن تطبيق احدى مواد عقد الاشتراك.