نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المياه لبلدية كفرنجة صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 39 لسنة 1966
- الجريدة الرسمية
- العدد 1920، ص 850
- نُشر
- 16 أيار 1966
- المواد
- 21
- آخر تعديل
- 1971
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المياه لبلدية كفرنجة صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 39 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1920، ص 850)
حياة القانون
نظام المياه لبلدية كفرنجة صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات غير ساري
رقم 39 لسنة 1966 · 21 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1920، ص 850، نُشر في 16 أيار 1966
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام المياه لبلدية كفرنجه / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 109 لسنة 1971 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1971 نظام معدل لنظام المياه لبلدية كفرنجه / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 109 لسنة 1971لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 21
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
المادة 4- يستوفى من طالب الاشتراك بالماء سلفة قدرها ديناران وتقيد هذه السلفة امانة باسم المشترك حتى نهاية مدة اشتراكه وفي حالة تقصيره عن تسديد اثمان المياه المطلوبة منه يقتطع المبلغ المتحقق من هذه السلفة وعند انتهاء اشتراكه يرد اليه …
المادة 5
المادة 6
المادة 6- يثبت العداد في الجهة التي يعينها موظف البلدية المسؤول ويحضر على المشترك احداث اي تبديل في وضعه او فك اختامه او اي عبث في العداد ويحضر على المشترك ان يستعمل مفتاحا يطابق المفاتيح التي تستخدم لفتح العدادات التي يجب ان تكون محفوظة …
المادة 7
المادة 7- أ) اذا رغب المشترك في تحويل اشتراكه لشخص آخر فعليه ان يقدم طلبا بذلك للبلدية، بتحويل الاشتراك ومبلغ التأمين الى الشخص المحال اليه ، الذي يصبح مشتركا مسؤولا بعد موافقته. ب) لا يجوز تحويل الاشتراك الا بعد دفع اثمان المياه المتحققة …
المادة 8
المادة 9
المادة 9- لموظف البلدية المسؤول بعد اخذ موافقة رئيس البلدية الحق بقطع الماء عن المشترك لاي سبب من الاسباب التالية: أ) اذا لم يدفع ثمن المياه المتحققة عليه في وقت الاستحقاق (وقت الاستحقاق يعني بعد مرور اسبوع واحد من تاريخ تبليغه اشعاراَ …
المادة 10
المادة 11
المادة 11- تستوفى اثمان المياه من المشتركين كما يلي: أ) 60 فلساَ عن كل متر مكعب من متر واحد الى عشرين متراَ عن كل ثلاثة اشهر. ب) 80 فلساَ عن كل متر مكعب من واحد وعشرين متراَ فما فوق عن كل ثلاثة اشهر. ج) يستوفى من المشترك تسعمائة فلس عن كل …
المادة 12
المادة 12- لرئيس البلدية الحق في تقدير الكمية المستهلكة من مقطوعية المياه خلال المدة التي يظهر فيها ان عطلا قد طرأ على العداد، بسبب عدم تسجيل الكمية المستهلكة، او ادى الى تسجيل كمية اكثر او اقل من الكمية المستهلكة ويبنى التقدير بالنسبة …
المادة 13
المادة 13- يعتبر ما يسجله العداد دليلا على صحة كمية المياه المستهلكة واذا شك المستهلك في صحة سير العداد فعليه ان يعلم البلدية خطيا بذلك ليقوم موظف البلدية المسؤول بفحصه ويتوجب على المستدعي دفع مائتين وخمسين فلسا لقاء فحص العداد ويرد اليه …
المادة 14
المادة 14- يعتبر ما يركب خارج محل المشترك من المواسير وتوابعها ملكا للبلدية وجزءاَ متمما لشبكة المياه كما ان للبلدية الحق باستعمالها لمصلحتها وتغييرها او نقلها من محل الى آخر، ولا يحق للمشترك الاعتراض على ذلك.
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة 17- تبقى الاشتراكات والرسوم والتأمينات المعمول بها بموجب النظام رقم (1) لسنة 1958 سارية المفعول ولا يحق لاصحابها المطالبة بالفرق الحاصل من اختلاف الرسوم بين النظامين واذا طلب المشترك السابق قطع المياه عن منزله وقصد بذلك سحب …
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة 21
اسأل مساعدك عن نظام المياه لبلدية كفرنجة صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.