التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام اصدار سندات مؤسسة المناطق الحرة صادر بمقتضى المادة (17) من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم (39) لسنة 1976 رقم 83 لسنة 1978

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2617، ص 3189
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2617ص 31891 نيسان 1976

الماده 2 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: الوزير: وزير المالية. المؤسسة: مؤسسة المناطق الحرة. المجلس: مجلس ادارة مؤسسة المناطق الحرة. رئيس المجلس: وزير المالية. المدير العام: مدير عام مؤسسة المناطق الحرة. البنك: البنك المركزي الاردني. المحافظ: محافظ البنك. السندات: سندات مؤسسة المناطق الحرة الصادرة بمقتضى احكام هذا النظام. الشخص: مالك السند سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا.

الإحالة

المادة 2 من نظام اصدار سندات مؤسسة المناطق الحرة صادر بمقتضى المادة (17) من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم (39) لسنة 1976 رقم 83 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2617، ص 3189)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية