التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام اصدار سندات مؤسسة المناطق الحرة صادر بمقتضى المادة (17) من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم (39) لسنة 1976 رقم 83 لسنة 1978

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2617، ص 3189
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2617ص 31891 نيسان 1976

الماده 4 أ - يكون الاصدار الاول لسندات المؤسسة بما قيمته اربعة ملايين دينار اردني تطرح للاكتتاب العام وفق الشروط التالية: 1- تكون السندات من فئة العشرة دنانير ومضاعفاتها. 2- مدة السند (8) سنوات اعتبارا من تاريخ اصداره. 3- تكون الفائدة بنسبة 6.5% من قيمة السند الاسمية وتدفع على قسط واحد في السنة. 4- يحدد تاريخ اصدار السندات واستحقاقها ومواعيد قبول الاكتتاب فيها ودفع اول فائدة عنها وتحدد نصوص السندات واوصافها واشكالها حسب ما يتم الاتفاق عليه بين المؤسسة والبنك. ب - للمؤسسة اصدار سندات اخرى وذلك وفقا للشروط التي يقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب من المحافظ والمجلس.

الإحالة

المادة 4 من نظام اصدار سندات مؤسسة المناطق الحرة صادر بمقتضى المادة (17) من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم (39) لسنة 1976 رقم 83 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2617، ص 3189)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية