التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام صندوق الادخار لافراد الامن العام / صادر بمقتضى المادة (93) من قانون الامن العام رقم (38) لسنة 1965 رقم 40 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1840، ص 853
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 85315 أيار 1965

يؤسس في مديرية الامن العام صندوق يسمى صندوق الادخار هدفه جمع الاموال لرفع مستوى الافراد وبصورة خاصة . ا- انشاء المساكن لافراد القوة دون رتبة ضابط . ب- القيام بالمشاريع والاعمال الاخرى التي يعود نفعها على الافراد وفي هذه الحالة يتحمل من يستفيد من هذه المشاريع الفوائد مع كافة النفقات التي تترتب عليها . ج- اقراض المشاريع الخاصة بالامن العام والاسهام فيها . د- التبرع لمن كان محتاجا من الافراد دون رتبة ضابط ،على ان لا يزيد مجموع ما يعطى للشخص الواحد على خمسة وعشرين دينارا طيلة مدة الخدمة . هـ- صرف قروض اسكان فردية للضباط بالشروط التالية : 1- ان لا يتجاوز مبلغ القرض مجموع رواتب اربع سنوات . 2- ان لا تتجاوز فائدة هذا القرض الحد المقرر بالمادة (9) من النظام الاصلي . 3- ان يتم تسديد القرض والفوائد المترتبة عليه على اقساط شهرية لا تزيد على عشرين عاماَ . 4- ان لا يتجاوز مبلغ القروض المصروفة بموجب هذه الفقرة ربع رأس مال الصندوق. و- صرف قروض اسكان فردية للافراد من رتبة شرطي وعريف ورقيب ووكيل بالشروط التالية : 1- الحد الادنى لمدة الخدمة لطالب القرض اثنا عشر عاماَ خاضعة للتقاعد. 2- الحد الاعلى للمبلغ لاذي يمكن اقراضه هو الف وخمسماية دينار لمن كان برتبة وكيل والف دينار لمن كان برتبة رقيب او دون ذلك . 3- اذا احيل المقترض على التقاعد يحصل رصيد القرض من راتبه التقاعدي على اقساط شهرية وبنفس المقدار الذي كان يدفعها اثناء الخدمة ، اما اذا انهيت خدماته دون ان يستحق راتباَ تقاعدياَ فتحول كافة استحقاقاته لتسديد رصيد القرض . 4- ان يتم تسديد القرض والفوائد المترتبة عليه على اقساط شهرية لا تزيد على عشرين عاماَ . 5- ان لا يتجاوز الحد الاعلى للفائدة على هذا القرض الحد الوارد في المادة (9) من هذا النظام . 6- ان تؤمن الارض والبناء الذي سيقام عليها لصالح الصندوق بمقدار القرض الممنوح لدى دائرة التسجيل . 7- ان لا تتجاوز قيمة القروض المصروفة بموجب هذه المادة ربع رأسمال الصندوق. 8- ان تكون قطعة الارض التي سينشأ عليها العقار مسجلة باسم طالب القرض منفرداَ دون شركاء . 9- ان لا يستعمل القرض لغير غايات الاسكان .

الإحالة

المادة 3 من نظام صندوق الادخار لافراد الامن العام / صادر بمقتضى المادة (93) من قانون الامن العام رقم (38) لسنة 1965 رقم 40 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1840، ص 853)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية