التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام صندوق الادخار لافراد الامن العام / صادر بمقتضى المادة (93) من قانون الامن العام رقم (38) لسنة 1965 رقم 40 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1840، ص 853
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 85315 أيار 1965

أ- تتكون اموال الصندوق من اشتراكات شهرية الزامية يدفعها الافراد للصندوق حسب المعدلات المبينة بادناه من الراتب الشهري للفرد :- من رتبة شرطي الى رتبة وكيل ديناران شهرياَ ملازم ثلاثة دنانير شهرياَ ملازم اول اربعة دنانير شهرياَ رئيس خمسة دنانير شهرياَ رائد ستة دنانير شهرياَ مقدم سبعة دنانير شهرياَ عقيد ثمانية دنانير شهرياَ زعيم تسعة دنانير شهرياَ لواء فما فوق عشرة دنانير شهرياَ ب- تودع اموال الصندوق في احد البنوك المرخصة حسبما تقرر الهيئة ووفق الشروط التي تراها مناسبة ويقوم المدير المالي في القوة باقتطاع الاشتراكات الشهرية وفق الفقرة الاولى من هذه المادة .

الإحالة

المادة 5 من نظام صندوق الادخار لافراد الامن العام / صادر بمقتضى المادة (93) من قانون الامن العام رقم (38) لسنة 1965 رقم 40 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1840، ص 853)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية