التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام شركات التأمين / صادر بالاستناد للمادة 55 من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم 5 لسنة 1965 رقم 76 لسنة 1965

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1856، ص 1009
نُشر
3 تموز 1965
المواد
5
آخر تعديل
1977
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام شركات التأمين / صادر بالاستناد للمادة 55 من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم 5 لسنة 1965 رقم 76 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1856، ص 1009)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام شركات التأمين / صادر بالاستناد للمادة 55 من قانون مراقبة اعمال التأمين غير ساري

رقم 76 لسنة 1965 · 5 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1856، ص 1009، نُشر في 3 تموز 1965

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1965 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1965197019801990200020102020اليوم
1977
1977بعد 12 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام شركات التأمين رقم 25 لسنة 1977 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1977 نظام معدل لنظام شركات التأمين رقم 25 لسنة 1977لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون مراقبة اعمال التأمين رقم 5 لسنة 1965غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 5

المادة 1

الماده 1- يسمى هذا النظام ( نظام شركات التأمين لسنة 1965) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريده الرسمية.

المادة 2

الماده 2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت بهذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه . القانون - قانون مراقبة اعمال التأمين رقم 5 لسنة 1965. الوزير - وزير الاقتصاد الوطني . المراقب - مراقب التأمين .

المادة 3

الماده 3- ينظم المراقب ويصدر جميع النماذج اللازمة لتنفيذ احكام القانون وبشكل خاص النماذج التالية :- 1- نماذج الطلبات التي تتقدم بها شركات التأمين او وكلاء التأمين ووسطائه للحصول على اجازة ممارسة اعمال التأمين . 2- نماذج شهادة اجازة ممارسة …

المادة 4

المادة 4- يستوفي المراقب الرسوم التالية :- 1- خمسماية دينار عن اجازة ممارسة اعمال التأمين لشركات التأمين الاردنية والف دينار عن اجازة ممارسة اعمال التأمين لشركات التأمين الاجنبية او فروعها . 2- ماية دينار عن تجديد اجازة التأمين . 3- خمسة …

المادة 5

الماده 5- يحق للوزير او للمراقب ان يطلب من اية شركة تأمين تزويده بجميع المعلومات والبيانات التي يراها ضرورية لتنفيذ احكام القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه او التي تستدعيها مصلحة المؤمن لهم والمستفيدين من التأمين. 1965/6/16

اسأل مساعدك عن نظام شركات التأمين / صادر بالاستناد للمادة 55 من قانون مراقبة اعمال التأمين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية