نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام شركات التأمين / صادر بالاستناد للمادة 55 من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم 5 لسنة 1965 رقم 76 لسنة 1965
- الجريدة الرسمية
- العدد 1856، ص 1009
- نُشر
- 3 تموز 1965
- المواد
- 5
- آخر تعديل
- 1977
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام شركات التأمين / صادر بالاستناد للمادة 55 من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم 5 لسنة 1965 رقم 76 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1856، ص 1009)
حياة القانون
نظام شركات التأمين / صادر بالاستناد للمادة 55 من قانون مراقبة اعمال التأمين غير ساري
رقم 76 لسنة 1965 · 5 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1856، ص 1009، نُشر في 3 تموز 1965
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1965 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام شركات التأمين رقم 25 لسنة 1977 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1977 نظام معدل لنظام شركات التأمين رقم 25 لسنة 1977لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 5
المادة 1
المادة 2
المادة 3
الماده 3- ينظم المراقب ويصدر جميع النماذج اللازمة لتنفيذ احكام القانون وبشكل خاص النماذج التالية :- 1- نماذج الطلبات التي تتقدم بها شركات التأمين او وكلاء التأمين ووسطائه للحصول على اجازة ممارسة اعمال التأمين . 2- نماذج شهادة اجازة ممارسة …
المادة 4
المادة 4- يستوفي المراقب الرسوم التالية :- 1- خمسماية دينار عن اجازة ممارسة اعمال التأمين لشركات التأمين الاردنية والف دينار عن اجازة ممارسة اعمال التأمين لشركات التأمين الاجنبية او فروعها . 2- ماية دينار عن تجديد اجازة التأمين . 3- خمسة …
المادة 5
الماده 5- يحق للوزير او للمراقب ان يطلب من اية شركة تأمين تزويده بجميع المعلومات والبيانات التي يراها ضرورية لتنفيذ احكام القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه او التي تستدعيها مصلحة المؤمن لهم والمستفيدين من التأمين. 1965/6/16
اسأل مساعدك عن نظام شركات التأمين / صادر بالاستناد للمادة 55 من قانون مراقبة اعمال التأمين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.