التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام شركات التأمين / صادر بالاستناد للمادة 55 من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم 5 لسنة 1965 رقم 76 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1856، ص 1009
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1856ص 10093 تموز 1965

الماده 3- ينظم المراقب ويصدر جميع النماذج اللازمة لتنفيذ احكام القانون وبشكل خاص النماذج التالية :- 1- نماذج الطلبات التي تتقدم بها شركات التأمين او وكلاء التأمين ووسطائه للحصول على اجازة ممارسة اعمال التأمين . 2- نماذج شهادة اجازة ممارسة اعمال التأمين التي تعطي لشركات التأمين أو لوكلاء التأمين ووسطائه . 3- نماذج تجديد شهادة اجازة ممارسة اعمال التأمين المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه الماده . 4- نماذج السجلات المنصوص عليها في الماده (38) من القانون.

الإحالة

المادة 3 من نظام شركات التأمين / صادر بالاستناد للمادة 55 من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم 5 لسنة 1965 رقم 76 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1856، ص 1009)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية