الجريدة الرسميةالعدد 1856ص 10093 تموز 1965
المادة 4- يستوفي المراقب الرسوم التالية :-
1- خمسماية دينار عن اجازة ممارسة اعمال التأمين لشركات التأمين الاردنية والف دينار عن اجازة ممارسة اعمال التأمين
لشركات التأمين الاجنبية او فروعها .
2- ماية دينار عن تجديد اجازة التأمين .
3- خمسة عشر دينارا عن ايداع اي قرار يقتضيه القانون او الانظمة الصادرة بموجبه من قبل شركات التأمين .
4- عشرة دنانير عن اعطاء اي بيان او تصديق اية وثيقة يتضمنان معلومات عن شركات التأمين .
5- عشرة دنانير مقابل الاطلاع على السجل المنصوص عليه في الماده (38) من القانون.