التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام شركات التأمين / صادر بالاستناد للمادة 55 من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم 5 لسنة 1965 رقم 76 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1856، ص 1009
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1856ص 10093 تموز 1965

المادة 4- يستوفي المراقب الرسوم التالية :- 1- خمسماية دينار عن اجازة ممارسة اعمال التأمين لشركات التأمين الاردنية والف دينار عن اجازة ممارسة اعمال التأمين لشركات التأمين الاجنبية او فروعها . 2- ماية دينار عن تجديد اجازة التأمين . 3- خمسة عشر دينارا عن ايداع اي قرار يقتضيه القانون او الانظمة الصادرة بموجبه من قبل شركات التأمين . 4- عشرة دنانير عن اعطاء اي بيان او تصديق اية وثيقة يتضمنان معلومات عن شركات التأمين . 5- عشرة دنانير مقابل الاطلاع على السجل المنصوص عليه في الماده (38) من القانون.

الإحالة

المادة 4 من نظام شركات التأمين / صادر بالاستناد للمادة 55 من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم 5 لسنة 1965 رقم 76 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1856، ص 1009)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية