الجريدة الرسميةالعدد 4450ص 320016 آب 2000
تحدد صلاحيات ايقاع العقوبات التأديبية على الطلبة على النحو التالي:-
أ - لعضو هيئة التدريس او من يدرس المادة حق ايقاع العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من المادة (5)
من هذا النظام خطياً على الطالب.
ب- للعميد حق ايقاع العقوبات المنصوص عليها في الفقرات من (أ) إلى (ز) من المادة (5) من هذا النظام.
ج- للرئيس حق ايقاع العقوبات المنصوص عليها في الفقرات من (أ) إلى (ط) من المادة (5) من هذا النظام.
د - للمجلس حق ايقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظــام وفقـاً لقناعته بالعقوبة المناسبة
للمخالفة المعروضة عليه.