الجريدة الرسميةالعدد 4450ص 320016 آب 2000
يعاقب الطالب الذي يرتكب اياً من المخالفات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام باي من العقوبات التأديبية
التالية:-
أ - التنبيه الخطي.
ب- اخراج الطالب من قاعة التدريس او المختبر او النشاط واستدعاء الحرس الجامعي لاخراجه عند الحاجة لذلك.
ج- الحرمان من حضور بعض او كل محاضرات المواد التي يخل الطالب بالنظام بها اثناء التدريس.
د- الحرمان لمدة محدودة من الاستفادة من الخدمات التي يقدمها مرفق او اكثر من المرافق الجامعية التي تم ارتكاب المخالفة
فيها.
هـ- الحرمان مدة محددة من الاستفادة من ممارسة نشاط او اكثر من الانشطة الطلابية ذات العلاقة بالمخالفة.
و- وقف المنحة او الحرمان من القروض او التشغيل لفصل دراسي او اكثر.
ز- الانذار بدرجاته الثلاث ، الاول والثاني والنهائي.
ح- الغاء التسجيل في مادة او اكثر من مواد الفصل الذي تقع فيه المخالفة.
ط- اعتباره راسباً في مادة او اكثر.
ي- الفصل المؤقت من الجامعة لمدة فصل دراسي او اكثر.
ك- الفصل النهائي من الجامعة.
ل- الغاء قرار منح الشهادة اذا تبين ان هنالك عملية تزوير او احتيال في متطلبات الحصول عليها.