التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام تأديب الطلبة في جامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (11) من قانون جامعة الحسين بن طلال رقم (21) لسنة 1999 رقم 28 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4450، ص 3200
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4450ص 320016 آب 2000

للرئيس دون الرجوع للجان التحقيق او المجلس ان يوقع على أي طالب اياً من العقوبات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام في حال حدوث اضطراب او اخلال بالنظام في الجامعة يؤدي الى عدم انتظام الدراسة فيها او قد يؤدي الى ذلك مما يستدعي اتخاذ اجراءات عاجلة لا تحتمل التأخير ويبلغ الرئيس أي قرار يصدره بمقتضى هذه المادة الى مجلس العمداء في اول جلسة يعقدها بعد اتخاذ القرار.

الإحالة

المادة 20 من نظام تأديب الطلبة في جامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (11) من قانون جامعة الحسين بن طلال رقم (21) لسنة 1999 رقم 28 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4450، ص 3200)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية