التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام تأديب الطلبة في جامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (11) من قانون جامعة الحسين بن طلال رقم (21) لسنة 1999 رقم 28 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4450، ص 3200
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4450ص 320016 آب 2000

يعاقب الطالب الذي يرتكب اياً من المخالفات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام باي من العقوبات التأديبية التالية:- أ - التنبيه الخطي. ب- اخراج الطالب من قاعة التدريس او المختبر او النشاط واستدعاء الحرس الجامعي لاخراجه عند الحاجة لذلك. ج- الحرمان من حضور بعض او كل محاضرات المواد التي يخل الطالب بالنظام بها اثناء التدريس. د- الحرمان لمدة محدودة من الاستفادة من الخدمات التي يقدمها مرفق او اكثر من المرافق الجامعية التي تم ارتكاب المخالفة فيها. هـ- الحرمان مدة محددة من الاستفادة من ممارسة نشاط او اكثر من الانشطة الطلابية ذات العلاقة بالمخالفة. و- وقف المنحة او الحرمان من القروض او التشغيل لفصل دراسي او اكثر. ز- الانذار بدرجاته الثلاث ، الاول والثاني والنهائي. ح- الغاء التسجيل في مادة او اكثر من مواد الفصل الذي تقع فيه المخالفة. ط- اعتباره راسباً في مادة او اكثر. ي- الفصل المؤقت من الجامعة لمدة فصل دراسي او اكثر. ك- الفصل النهائي من الجامعة. ل- الغاء قرار منح الشهادة اذا تبين ان هنالك عملية تزوير او احتيال في متطلبات الحصول عليها.

الإحالة

المادة 5 من نظام تأديب الطلبة في جامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (11) من قانون جامعة الحسين بن طلال رقم (21) لسنة 1999 رقم 28 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4450، ص 3200)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية