التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام تأديب الطلبة في جامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (11) من قانون جامعة الحسين بن طلال رقم (21) لسنة 1999 رقم 28 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4450، ص 3200
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4450ص 320016 آب 2000

أ- اذا ضبط الطالب في اثناء تأدية الامتحان او الاختبار في أي مادة متلبساً بالغش او اثبتت نتيجة التحقيق انه حاول الغش او شرع فيه توقع عليه كلتا العقوبتين التاليتين:- 1- اعتباره راسباً في تلك المادة وترصد له فيها علامة الصفر الجامعي. 2- الغاء تسجيله في بقية المواد المسجلة له في ذلك الفصل الدراسي. ب- لا يعفى الطالب الذي يرتكب مخالفة الغش في الامتحان او الاختبار من المسؤولية التأديبية المقررة بمقتضى احكام هذا النظام اذا تم اكتشاف الغش بعد انتهاء الامتحان او الاختبار.

الإحالة

المادة 7 من نظام تأديب الطلبة في جامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (11) من قانون جامعة الحسين بن طلال رقم (21) لسنة 1999 رقم 28 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4450، ص 3200)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية