التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام البعثات العلمية في جامعة الحسين بن طلال رقم 31 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4450، ص 3218
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4450ص 321816 آب 2000

أ-يتم الايفاد للحصول على درجة الماجستير او درجة الدكتوراه بقرار من المجلس بناء على اقتراح مجلس القسم المختص وتنسيب مجلس الكلية المستند الى توصية لجنة التعيين والترقية واذا تعذر وجود أي منها تسند هذه الصلاحية للمجلس الذي يعلو مجلس القسم او الكلية 0 ب- يجوز ايفاد اعضاء هيئة التدريس في بعثات علمية بقرار من المجلس بناء على تنسيب مجلس القسم المختص ومجلس الكلية المستند الى توصية لجنة التعيين والترقية. ج- يجوز ايفاد مساعد التدريس او مساعد البحث والموظف بهدف التدريب بقرار من الرئيس وفق تعليمات يصدرها لهذه الغاية. د- على الموفد الذي يعمل في الجامعة ان يقدم استقالته من العمل فيها اعتباراً من تاريخ ايفاده.

الإحالة

المادة 4 من نظام البعثات العلمية في جامعة الحسين بن طلال رقم 31 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4450، ص 3218)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية