التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المراكز العلمية في جامعة آل البيت / صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 70 لسنة 1998

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4302، ص 3438
نُشر
16 أيلول 1998
المواد
8
آخر تعديل
2003
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المراكز العلمية في جامعة آل البيت / صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 70 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4302، ص 3438)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المراكز العلمية في جامعة آل البيت / صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت ساري

رقم 70 لسنة 1998 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4302، ص 3438، نُشر في 16 أيلول 1998

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1998 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19982005201020152020اليوم
2003
2003بعد 5 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام المراكز العلمية في جامعة آل البيت رقم 91 لسنة 2003 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2003 نظام معدل لنظام المراكز العلمية في جامعة آل البيت رقم 91 لسنة 2003لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون جامعة ال البيت رقم 17 لسنة 1997ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام المراكز العلمية في جامعة ال البيت لسنة 1998 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالة حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة آل البيت. الرئيس: رئيس الجامعة. المركز: المركز العلمي في الجامعة. المدير: مدير المركز. المجلس: مجلس العمداء.

المادة 3

أ- ينشأ المركز في الجامعة بقرار من مجلس التعليم العالي بناء على تنسيب من المجلس 0 ب- تهدف المراكز الى تحقيق غايات علمية ذات طبيعة خاصة في مجالات البحث او التدريس او التدريب او التأهيل او غيرها.

المادة 4

أ- يكون لكل مركز مجلس لا يزيد عدد أعضائه على (9) اعضاء يعينهم الرئيس بعد الاستئناس برأي المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد. ب- يدير المركز مدير يعينه الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد.

المادة 5

يمارس مجلس المركز الصلاحيات التي يمارسها مجلس الكلية ومجلس القسم المنصوص عليها في قانون الجامعة المعمول به.

المادة 6

يجوز للمركز منح ( الشهادات ) وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية ولا يجوز للمركز بأي حال منح الدرجات العلمية مهما كان نوعها.

المادة 7

يعين العاملون في المراكز وفقا لقانون الجامعة وأنظمتها وتعليماتها ويخضعون لأحكامها.

المادة 8

يصدر الرئيس بعد الاستئناس برأي المجلس ، التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام ، بما في ذلك تحديد الأهداف الخاصة بكل مركز ووضع هيكله التنظيمي وغير ذلك من الشؤون التي تهم المركز.

اسأل مساعدك عن نظام المراكز العلمية في جامعة آل البيت / صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية