التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام بدل خدمات مؤسسة الموانيء/ صادر بمقتضى المادة 15 من قانون مؤسسة الموانىء رقم 36 لسنة 1985 . رقم 20 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3343، ص 1212
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3343ص 12121 تشرين الأول 1985

تعفى السفن التالية من بدل خدمات الدخول والرسو والتراكي المنصوص عليها في هذا النظام: أ- السفن الحربية. ب- السفن التي تعود ملكيتها للدولة ولا تقوم بأعمال تجارية. ج- الزوارق والمراكب ويخوت النزهة التي لا تقوم بعمل تجاري وتقل حمولتها الصافية عن خمسين طنا ولا تتراكى على اي من ارصفة الميناء.

الإحالة

المادة 11 من نظام بدل خدمات مؤسسة الموانيء/ صادر بمقتضى المادة 15 من قانون مؤسسة الموانىء رقم 36 لسنة 1985 . رقم 20 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3343، ص 1212)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية