التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام بدل خدمات مؤسسة الموانيء/ صادر بمقتضى المادة 15 من قانون مؤسسة الموانىء رقم 36 لسنة 1985 . رقم 20 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3343، ص 1212
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3343ص 12121 تشرين الأول 1985

يستوفى بدل الخدمات المستحقة للمؤسسة عن البضائع التي تباع بالمزادالعلني من قبل السلطات الجمركية على الوجه التالي: أ- اذا كان بدل البيع لا يغطي ما على البضائع من رسوم جمركية وعوائد اخرى وبدل الخدمات المستحقة للمؤسسة فيقسم بدل البيع بنسبة (75%) منه لحساب الرسوم والعوائد الاخرى و (25% ) منه لحساب بدل الخدمات المستحقة للمؤسسة. ب- تعفى البضائع المباعة بالمزاد العلني من بدل خدمات التخزين لمدة عشرة أيام من تاريخ بيعها.

الإحالة

المادة 19 من نظام بدل خدمات مؤسسة الموانيء/ صادر بمقتضى المادة 15 من قانون مؤسسة الموانىء رقم 36 لسنة 1985 . رقم 20 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3343، ص 1212)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية