الجريدة الرسميةالعدد 3343ص 12121 تشرين الأول 1985
أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرات الاخرى من هذه المادة يحدد بدل الارشاد عن كل عملية لادخال السفينة الى مكان رسوها
في المرسى او على الرصيف او اخراجها من اي منهما على النحو المبين بالجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام.
ب- يضاف (30%) الى بدل الارشاد المنصوص عليه في الفقرة ( أ) من هذه المادة اذا تم الارشاد في اي من الحالتين التاليتين:
1- اذا قدمت خدمة الارشاد ما بين الساعة الثامنة عشرة والساعة السادسة.
2- اذا غيرت السفينة مكان رسوها او تراكيها بناء على طلب ربانها او وكيلها.
ج- يستوفي مبلغ اربعين دينارا عن كل ساعة او الجزء من الساعة يقضيها المرشد على السفينة بعد الساعة الاولى من صعوده
على ظهرها اذا كان التأخير بسبب يتعلق بالسفينة.
د- اذا صعد المرشد الى سفينة ترغب بمغادرة الميناء بناء على طلب ربانها او وكيلها ثم اعلم انها لا تحتاج الى خدماته
فيستوفى في هذه الحالة مبلغ عشرين دينارا من السفينة.
هـ- يستوفى مبلغ خمسين دينارا للقاطرة الواحدة عن كل عملية ادخال او اخراج للسفينة اذا كانت محركاتها تعمل وذلك اذا
لم تستغرق العملية اكثر من ساعة واحدة.
ويستوفى مبلغ خمسين دينارا عن كل ساعة او جزء منها بعد الساعة الاولى اذا اسغرقت العملية اكثر من ساعة.
ويستوفى مثل هذين المبلغين في حالة عدم تشغيل محركات السفينة.
و- لا يستوفى بدل القطر والارشاد اذا غيرت السفينة مكان رسوها او تراكيها اذا تم التغيير بناء على طلب المؤسسة.
ز- يستوفى مبلغ الف دينار في الساعة او الجزء من الساعة للقاطرة الواحدة عند استعمالها في انقاذ اية سفينة ويستوفى
ما يعادل مثلي هذا المبلغ اذا لم يكن بالامكان استخدام محركات السفينة.