التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام بدل خدمات مؤسسة الموانيء/ صادر بمقتضى المادة 15 من قانون مؤسسة الموانىء رقم 36 لسنة 1985 . رقم 20 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3343، ص 1212
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3343ص 12121 تشرين الأول 1985

تعتبر عملية ادخال السفينة الى الميناء مكتملة من الوقت الذي تلقى فيه مرساها في عرض البحر او عند ربط اول حبل من حبالها بالرصيف في حالة تراكيها عليه. كما تعتبر عملية اخراجها من الميناء مكتملة ابتداء من الوقت الذي ترفع فيه مرساها من عرض البحر او عند فك اخر حبل من حبالها من الرصيف الذي تتراكى عليه.

الإحالة

المادة 5 من نظام بدل خدمات مؤسسة الموانيء/ صادر بمقتضى المادة 15 من قانون مؤسسة الموانىء رقم 36 لسنة 1985 . رقم 20 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3343، ص 1212)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية