الجريدة الرسميةالعدد 3343ص 12121 تشرين الأول 1985
أ- تستوفي المؤسسة من وكيل السفينة البدل المبين بالجدول رقم (2) الملحق بهذا النظام عن خدمات (تراكي السفينة) او
العائمة على أرصفة الميناء او على اي جزء من اليابسة وذلك عن اليوم او أي جزء منه ويحسب اليوم الواحد من الدقيقة الاولى
الى الساعة 24.00 منه.
ب- يضاف (20%) الى بدل خدمات التراكي المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة عن السفينة أو العائمة اذا كانت تحمل
محروقات والمتراكية على احد ارصفة الميناء أو على أي جزء من اليابسة.
ج- تستوفى المؤسسة مبلغ ثلاثين دينارا عن كل عملية لربط السفينة على الارصفة او اليابسة او فكها من اي منهما ولا يستوفى
هذا المبلغ اذا تم تغيير مكان تراكي السفينة بناء على طلب المؤسسة.
د- تعفى من بدل خدمات التراكي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة مواعين تفريغ وتحميل البضائع (اللاش)الواردة
وذلك في حالة تراكيها على ارصفة الميناء لتفريغ حمولتها من البضائع.