الجريدة الرسميةالعدد 3343ص 12121 تشرين الأول 1985
أ- تستوفى المؤسسة من وكيل السفينة بدل خدمات التفريغ والتحميل المنصوص عليها في الجدول رقم (3) الملحق بهذا النظام
وذلك وفقا للقيود المسجلة في بيان (منافيست) السفينة ويضاف الى هذا البدل ما نسبته 40% منه اذا كانت البضائع المراد
تفريغها او تحميلها من المواد الخطرة او المتفجرة او سريعة الالتهاب وفقا للاسس المعتمدة من....
ب- عندما يتم تفريغ او تحميل السفينة ايام الجمع والعطل الرسمية بناء على طلب وكيل السفينة او ربانها فتستوفى المؤسسة
من وكيل السفينة بالاضافة الى البدل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة مبلغ ثلاثة وثلاثين دينارا عن كل يوم
لكل يد عاملة على السفينة باستثناء سفن الدكمة التي يجري تفريغها بواسطة العمال فتستوفى المؤسسة خمسين دينارا عن كل
يوم لكل يد عاملة على السفينة ولغايات هذا النظام تتألف اليد العاملة داخل العنبر الواحد للسفينة مما يلي كحد اقصى:
1- رئيس عنبر عدد 1
2- عامل رافعة: عدد 2
3- كاتب عدد 1
4- عامل عدد 8
بالاضافة الى رئيس السفينة ورئيس الكتبة.
ج- تستوفي المؤسسة من وكيل السفينة بدل اعطال وساعات الانتظار للعاملين على السفينة الاجور المقررة في الجدول رقم
(5) الملحق بهذا النظام.