الجريدة الرسميةالعدد 3343ص 12121 تشرين الأول 1985
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يخفض بدل خدمات التجريم والعتالة بنسبة (25%) منه في اي من الحالات
التالية:
1- لجميع البضائع المبينة في الصنف (أ) من الفئة الثانية والبضائع المبينة في الفئتين الثالثة والسادسة من الجدول
رقم 4 الملحق بهذا النظام اذا وردت محزومة او مجهزة للتفريغ والتحميل او على طبالي ( PALLETIZED CARGO - PRESLUG CARGO
) على ان لا تفصل ادوات التفريغ عنها.
2- عن البضائع التي يتم تسليمها من السفينة الى ظهر الشاحنة مباشرة او العكس باستثناء البضائع السائبة والبضائع التي
تتم مناولتها ميكانيكيا.
3- عن البضائع التي تستوردها القوات المسلحة الاردنية مباشرة وليس عن طريق المتعهدين وان تكون وثائق الشحن باسم القوات
المسلحة الاردنية.
4- عن البضائع الخاصة بوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين الواردة باسمها مباشرة.
ب- لا يجوز السماح بأكثر من تخفيض واحد من التخفيضات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في اي حالة من الحالات.