التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام بدل خدمات مؤسسة الموانيء/ صادر بمقتضى المادة 15 من قانون مؤسسة الموانىء رقم 36 لسنة 1985 . رقم 20 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3343، ص 1212
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3343ص 12121 تشرين الأول 1985

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة: مؤسسة الموانيء. المجلس: مجلس ادارة المؤسسة. الرئيس: رئيس المجلس. المدير العام: مدير عام المؤسسة. الميناء: ميناء العقبة. وكيل السفينة: الشخص الطبيعي او المعنوي المجاز من قبل الجهات الرسمية المختصة لممارسة أعمال الوكالة البحرية والمعين من قبل مجهز السفينة بما في ذلك مالكها أو مستأجرها ليكون وكيلا له في المملكة لتسلم البضاعة من السفينة وتسليمها لموظفي المؤسسة المختصين في الميناء وذلك وفقا للانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها. الحمولة الصافية المسجلة: هي الرقم الدال على السعة الحجمية NR.T للسفينة والذي يقاس وفقا للاسسس المعتمدة في سجل (اللويدز) الخاص بتسجيل السفن او في سجلات عالمية اخرى مماثلة وتعتمد الارقام الدالة على حمولة السفينة من الاوراق المحفوظة فيها والمتعلقة بمواصفاتها او من سجل اللويدز او من السجلات العالمية الاخرى المماثلة. الارشاد: توجيه السفينة من حدود المياه الاقليمية الاردنية الى مكان رسوها او تراكيها (تلبيصها) على الرصيف أو اخراجها من الميناء. التراكي (التلبيص): صف أو ربط السفينة العائمة بما في ذلك المواعين بمحاذاة الرصيف أو أي جزء من اليابسة. التفريغ: تفريغ البضائع من السفينة الى ارصفة الميناء او المواعين بأية وسيلة. التجريم: تلقي البضائع من روافع السفينة او باي وسيلة اخرى على المواعين او الرصيف وفكها من الآلات وترتيبها داخل المواعين او على الرصيف وايصال المواعين حتى محاذاة الرصيف ورفع البضائع من المواعين وترتيبها على الارصفة ضمن مسافة لا تزيد عن عشرين مترا من الرصيف او تنزيل البضائع من الارصفة الى المواعين وترتيبها فيها وايصال المواعين الى محاذاة السفينة ووضع البضاعة تحت روافعها وتعليقها فيها من اجل عمليات التنضيد. التحميل على السفن: التحميل باية وسيلة للبضائع على السفن من ارصفة الميناء او المواعين. العتالة: نقل البضائع من الارصفة الى داخل او خارج المستودعات وتكديسها ضمن حدود مناطق المؤسسة ثم تحميلها من مكانها على الشاحنات.

الإحالة

المادة 2 من نظام بدل خدمات مؤسسة الموانيء/ صادر بمقتضى المادة 15 من قانون مؤسسة الموانىء رقم 36 لسنة 1985 . رقم 20 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3343، ص 1212)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية