التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام بدل خدمات مؤسسة الموانيء/ صادر بمقتضى المادة 15 من قانون مؤسسة الموانىء رقم 36 لسنة 1985 . رقم 20 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3343، ص 1212
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3343ص 12121 تشرين الأول 1985

أ- تستوفي المؤسسة من وكيل السفينة البدل المبين بالجدول رقم (2) الملحق بهذا النظام عن خدمات (تراكي السفينة) او العائمة على أرصفة الميناء او على اي جزء من اليابسة وذلك عن اليوم او أي جزء منه ويحسب اليوم الواحد من الدقيقة الاولى الى الساعة 24.00 منه. ب- يضاف (20%) الى بدل خدمات التراكي المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة عن السفينة أو العائمة اذا كانت تحمل محروقات والمتراكية على احد ارصفة الميناء أو على أي جزء من اليابسة. ج- تستوفى المؤسسة مبلغ ثلاثين دينارا عن كل عملية لربط السفينة على الارصفة او اليابسة او فكها من اي منهما ولا يستوفى هذا المبلغ اذا تم تغيير مكان تراكي السفينة بناء على طلب المؤسسة. د- تعفى من بدل خدمات التراكي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة مواعين تفريغ وتحميل البضائع (اللاش)الواردة وذلك في حالة تراكيها على ارصفة الميناء لتفريغ حمولتها من البضائع.

الإحالة

المادة 8 من نظام بدل خدمات مؤسسة الموانيء/ صادر بمقتضى المادة 15 من قانون مؤسسة الموانىء رقم 36 لسنة 1985 . رقم 20 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3343، ص 1212)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية