الجريدة الرسميةالعدد 2793ص 18281 تموز 1978
المادة 2- تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على غير
ذلك:
البلدية: مجلس البلدية او لجنة البلدية باستثناء امانة العاصمة.
الرئيس: رئيس البلدية او رئيس لجنة البلدية.
المنطقة البلدية: المنطقة الواقعة ضمن حدود البلدية.
الطالب: الشخص الذي يتقدم بطلب الاشتراك في المياه.
المشترك: الشخص الذي يزود بالمياه وفق احكام هذا النظام.
انبوب التوزيع: الجزء من الانبوب المعد لتوزيع المياه والواقع بين الانبوب الرئيسي وعداد المشترك والذي يخضع لقوة
الضغط من الانبوب الرئيسي.
انبوب التوريد: الجزء من الانبوب الواقع بعد عداد المياه.