التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام المياه للبلديات صادر بالاستناد الى المادة (41) من قانون البلديات رقم ( 29 ) لسنة 1955 رقم 41 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2793، ص 1828
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2793ص 18281 تموز 1978

المادة 14- للبلدية قطع المياه عن المشترك لاي سبب من الاسباب التالية:- أ- اذا لم يدفع ثمن المياه المستهلكة خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغه اعلاما بمقطوعية المياه. ب- اذا جرى اي تغيير في انبوب التوزيع او العداد دون موافقة البلدية او الحق ضررا او تلفاً فيهما. ج- اذا تخلف او امتنع عن تطبيق اي حكم من احكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 14 من نظام المياه للبلديات صادر بالاستناد الى المادة (41) من قانون البلديات رقم ( 29 ) لسنة 1955 رقم 41 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2793، ص 1828)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية