التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام جمعية الكشافة والمرشدات الاردنية/ صادر بالاستناد الى الفقرة (ج) من المادة 7 من قانون رعاية الشباب رقم 8 لسنة 1987 رقم 48 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3459، ص 2279
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3459ص 227916 شباط 1987

أ - تتكون الموارد المالية للجمعية مما يلي: 1 - رسوم انتساب الاعضاء واشتراكاتهم السنوية. 2 - عوائد استثمار اموال الجمعية. 3 - بدل الهويات والشعارات التي تصدرها الجمعية كما تحدده اللجنة التنفيذية. 4 - الهبات والتبرعات التي تقدم للجمعية بموافقة الوزير. ب - تودع اموال الجمعية في احد المصارف التي تختارها اللجنة التنفيذية ويتم الصرف بقرار منها. ج - يتم توقيع الشيكات من رئيس الجمعية او نائبه او امين عام الجمعية بالاضافة الى توقيع امين الصندوق. د- تخضع حسابات الجمعية لتدقيق الوزارة.

الإحالة

المادة 12 من نظام جمعية الكشافة والمرشدات الاردنية/ صادر بالاستناد الى الفقرة (ج) من المادة 7 من قانون رعاية الشباب رقم 8 لسنة 1987 رقم 48 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3459، ص 2279)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية