الجريدة الرسميةالعدد 4199ص 469915 نيسان 1997
يعين حاملو المؤهلات المبينة تالياً في الوظائف المصنفة في الملاك بدرجات ورواتب لا تزيد على ما يلي:
أ-شهادة دبلوم كلية المجتمع او المعهد ، والتي تكون مدة الدراسة للحصول عليها سنة واحدة بعد مستوى شهادة الثانوية
العامة او ما يعادلها ، براتب السنة الاولى من الدرجة السادسة.
ب- -شهادة دبلوم كلية المجتمع او المعهد والتي تكون مدة الدراسة للحصول عليها سنتين بعد مستوى شهادة الثانوية العامة
او ما يعادلها ، براتب السنة الثالثة من الدرجة السادسة.
ج--شهادة دبلوم كلية المجتمع او المعهد ، والتي تكون مدة الدراسة للحصول عليها ثلاث سنوات بعد مستوى شهادة الثانوية
العامة او ما يعادلها ، براتب السنة الاولى من الدرجة الخامسة.
د- الشهادة الجامعية الاولى من جميع التخصصات براتب السنة الاولى من الدرجة الرابعة.
هـ- شهادة الدبلوم ، التي تكون مدة الدراسة للحصول عليها سنة واحدة على الاقل بعد الشهادة الجامعية الاولى ، براتب
السنة الثالثة من الدرجة الرابعة.
و- الشهادة الجامعية الثانية ( الماجستير ) براتب السنة السادسة من الدرجة الرابعة.
ز- الشهادة الجامعية الثالثة ( الدكتوراة ) براتب السنة الرابعة من الدرجة الثالثة.