الجريدة الرسميةالعدد 4199ص 469915 نيسان 1997
بجوز ترفيع الموظف من درجة الى درجة اعلى منها وفقاً للاحكام والشروط التالية:
أ- ان يكون قد امضى سنة كاملة في أعلى راتب اساسي للدرجة التي يشغلها وامضى في الهيئة خدمة فعلية لا تقل عن سنتين.
ب- اذا كان راتبه قد تجاوز مايلي:
1- راتب السنة الرابعة من الدرجة السادسة او الخامسة اذا كان الترفيع الى الدرجة الخامسة او الرابعة على التوالي.
2- راتب السنة الخامسة من الدرجة الرابعة او الثالثة اذا كان الترفيع الى الدرجة الثالثة او الثانية على التوالي.
3- راتب السنة السابعة من الدرجة الثانية او الاولى اذا كان الترفيع الى الدرجة الاولى او الخاصة على التوالي.
ج-اذا كان اخر تقريرين سنويين وردا عنه بتقدير ( جيد جدا ) على الأقل.
د- باستثناء ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة لا يجوز ترفيع الموظف من درجة الى درجة اعلى الا اذا اكمل خدمة فعلية
بالدرجة ذاتها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.