التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية صادر بمقتضى المادتين (22) ، (81) من قانون الاوراق المالية رقم (23) لسنه 1997 رقم 90 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4199، ص 4699
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4199ص 469915 نيسان 1997

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الاوراق المالية المعمول به. الهيئة: هيئة الاوراق المالية. المجلس: مجلس مفوضي الهيئة. الرئيس: رئيس مجلس المفوضين. المدير التنفيذي: المدير بالمعنى المحدد له في النظام الاداري للهيئة. اللجنة: لجنة شؤون الموظفين المؤلفة بمقتضى احكام هذا النظام. الملاك: مجموع الوظائف والدرجات والرواتب المحددة لها بمقتضى احكام هذا النظام والمدرجة في جدول تشكيلات الوظائف في الهيئة الذي يقرره المجلس سنويا. الدائرة: الدائرة بالمعنى المقصود بالنظام الاداري للهيئة. المدير: مدير الدائرة. الموظف: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في احدى الوظائف المصنفة او بعقد. الوظيفة: مجموعة المهام الموكولة للموظف للقيام بها وما يترتب عليها من مسؤوليات وما يتعلق بها من صلاحيات الراتب: الراتب الاساسي الشهري الذي يتقاضاه الموظف بموجب احكام هذا النظام. الراتب الاجمالي: مجموع ما يتقاضاه الموظف شهريا من راتب وعلاوات ولا يدخل ضمنه بدل ساعات العمل الاضافي وعلاوات ويدل الانتقال والسفر. البورصة: البورصة بالمعنى المحدد لها في القانون. المركز: المركز بالمعنى المحدد له في القانون.

الإحالة

المادة 2 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية صادر بمقتضى المادتين (22) ، (81) من قانون الاوراق المالية رقم (23) لسنه 1997 رقم 90 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4199، ص 4699)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية