التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية صادر بمقتضى المادتين (22) ، (81) من قانون الاوراق المالية رقم (23) لسنه 1997 رقم 90 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4199، ص 4699
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4199ص 469915 نيسان 1997

أ- تحدد فئات الموظفين المصنفين ودرجاتهم ورواتبهم الاساسية وزياداتهم السنوية وفقا لسلم الرواتب المبين تاليا: الفئة الدرجة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 الزيادة السنوية الاولى الخاصة 600 620 640 660 680 700 720 740 760 780 20 1 450 465 480 495 510 525 540 555 570 585 15 2 320 332 344 356 368 380 392 404 416 428 12 الثانية 3 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 10 4 180 188 196 204 212 220 228 236 244 252 8 5 130 136 142 148 154 160 166 172 178 184 6 6 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 5 ب- لا يجوز تعيين اي شخص في الفئة الاولى او ترفيعه الى اي درجة فيها الا اذا كان حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى حداً أدنى وتتوافر فيه متطلبات اشغال الوظيفة ج- يحدد راتب المهندس الموظف في الهيئة وعلاواته وفق الراتب والعلاوات المقررة بموجب احكام هذا النظام ، او الراتب والعلاوات التي يتقاضاها مثيله في الدوائر الحكومية وفق احكام نظام الخدمة المدنية وانظمة العلاوات المعمول بها ايهما اكثر.

الإحالة

المادة 9 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية صادر بمقتضى المادتين (22) ، (81) من قانون الاوراق المالية رقم (23) لسنه 1997 رقم 90 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4199، ص 4699)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية