التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية صادر بمقتضى المادتين (22) ، (81) من قانون الاوراق المالية رقم (23) لسنه 1997 رقم 90 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4199، ص 4699
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4199ص 469915 نيسان 1997

يعين حاملو المؤهلات المبينة تالياً في الوظائف المصنفة في الملاك بدرجات ورواتب لا تزيد على ما يلي: أ-شهادة دبلوم كلية المجتمع او المعهد ، والتي تكون مدة الدراسة للحصول عليها سنة واحدة بعد مستوى شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها ، براتب السنة الاولى من الدرجة السادسة. ب- -شهادة دبلوم كلية المجتمع او المعهد والتي تكون مدة الدراسة للحصول عليها سنتين بعد مستوى شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها ، براتب السنة الثالثة من الدرجة السادسة. ج--شهادة دبلوم كلية المجتمع او المعهد ، والتي تكون مدة الدراسة للحصول عليها ثلاث سنوات بعد مستوى شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها ، براتب السنة الاولى من الدرجة الخامسة. د- الشهادة الجامعية الاولى من جميع التخصصات براتب السنة الاولى من الدرجة الرابعة. هـ- شهادة الدبلوم ، التي تكون مدة الدراسة للحصول عليها سنة واحدة على الاقل بعد الشهادة الجامعية الاولى ، براتب السنة الثالثة من الدرجة الرابعة. و- الشهادة الجامعية الثانية ( الماجستير ) براتب السنة السادسة من الدرجة الرابعة. ز- الشهادة الجامعية الثالثة ( الدكتوراة ) براتب السنة الرابعة من الدرجة الثالثة.

الإحالة

المادة 11 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية صادر بمقتضى المادتين (22) ، (81) من قانون الاوراق المالية رقم (23) لسنه 1997 رقم 90 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4199، ص 4699)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية