التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية صادر بمقتضى المادتين (22) ، (81) من قانون الاوراق المالية رقم (23) لسنه 1997 رقم 90 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4199، ص 4699
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4199ص 469915 نيسان 1997

بجوز ترفيع الموظف من درجة الى درجة اعلى منها وفقاً للاحكام والشروط التالية: أ- ان يكون قد امضى سنة كاملة في أعلى راتب اساسي للدرجة التي يشغلها وامضى في الهيئة خدمة فعلية لا تقل عن سنتين. ب- اذا كان راتبه قد تجاوز مايلي: 1- راتب السنة الرابعة من الدرجة السادسة او الخامسة اذا كان الترفيع الى الدرجة الخامسة او الرابعة على التوالي. 2- راتب السنة الخامسة من الدرجة الرابعة او الثالثة اذا كان الترفيع الى الدرجة الثالثة او الثانية على التوالي. 3- راتب السنة السابعة من الدرجة الثانية او الاولى اذا كان الترفيع الى الدرجة الاولى او الخاصة على التوالي. ج-اذا كان اخر تقريرين سنويين وردا عنه بتقدير ( جيد جدا ) على الأقل. د- باستثناء ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة لا يجوز ترفيع الموظف من درجة الى درجة اعلى الا اذا اكمل خدمة فعلية بالدرجة ذاتها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

الإحالة

المادة 13 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية صادر بمقتضى المادتين (22) ، (81) من قانون الاوراق المالية رقم (23) لسنه 1997 رقم 90 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4199، ص 4699)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية